الشيخ الجواهري

584

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الأقرب ] . وتظهر ثمرة الحمل فيما لو ماتا ولم يصرّحا بالقصد أو فيما إذا اختلفا بعده فيه فإنه يقدّم مدّعي الأقرب ، بل تظهر أيضاً فيما إذا أوقعا العقد غير مستحضرين الأقرب ، إلّاأنّهما من أهل العرف اللذان يحملانه عليه لو سمعاه ، فإنّه يحكم بصحّة العقد ، ويحمل على الأقرب [ 1 ] . نعم لو لم يعلما العرف وأوقعا العقد معتمدين على السؤال عنه بعد ذلك اتّجه البطلان [ 2 ] . ( ويحمل الشهر عند الإطلاق على عدة بين هلالين ) مع الإمكان ، كما إذا وقع العقد فيما يقال عليه عرفاً : إنّه أوّل ليلة الهلال [ 3 ] . نعم لو تعذّر إرادة الهلالي للقرينة ( أو ) كان العقد في الأثناء إلى شهر والفرض اتّصال الأجل بالعقد حمل على ال ( - ثلاثين يوماً ) [ 4 ] . ( ولو قال ) المتعاقدان في بيان الأجل : ( إلى شهر كذا ) وكان زمان فاصل بينه وبين ما جعله غاية ( حلّ بأوّل جزء من « 1 » ليلة الهلال نظراً إلى العرف ) في خروج الغاية هنا ، وأنّ المراد كون غاية التأخير دخول رجب مثلًا .

--> ( 1 ) ( 1 ) في الشرائع زيادة : « أوّل » . ( 2 ) ( 2 ) التذكرة 11 : 273 . ( 3 ) ( 3 ) المسالك 3 : 418 .